الاثنين، 22 سبتمبر 2014

20 أغسطس 2014

فترة مسائية لبعض المصالح والهيئات والمؤسسات
هناك مؤسسات لابد أن تعمل فترة مسائية لأن الكل يحتاجها ومعظم الناس
يعملون بالنهار ومن هذه المؤسسات البريد والبنوك والسجل المدنى، وجدير
بالذكر أن الحكومة المصرية اتبعت هذا النظام فى فترة ما فبعد حرب أكتوبر
1973م أرادت الحكومة إعادة تعمير مصر اقتصاديا فاتبعت سياسة المزيد من
التيسير على المستثمرين عن طريق قيام مجموعة من الموظفين فى جميع
الوزارات والهيئات بالعمل فترة مسائية من الساعة 2م إلى 5م لتأدية
الخدمات الحكومية مقابل مبلغ أعلى من الرسوم ، وإذا طبق هذا النظام حاليا
سيريح الشعب ويدر ربحا كبيرا للدولة.
محمود عبد القادر
المحامى
www.mahmkd.net.ms

المصرى اليوم، 30أغسطس 2014م
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=436001

*نشر هذا المقال بصحبفة المصريون بتاريخ 14 أغسطس 2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/39-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/535913-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA


ضرورة اتباع نظام التخليص بدلا من الدمغات والطوابع
متبع حاليا نظام الطوابع والدمغات الورقية اللاصقة فى المصالح
والهيئات الحكومية والبريد ونرجو إحلال نظام التخليص (ويتمثل فى قيام
الموظف المختص بختم الاستمارة بخاتم عليه القيمة النقدية المقررة) محله
للأسباب الآتية:
1- دائما لا تتوفر طوابع بريد من كل الفئات بمعظم مكاتب البريد
بالجمهورية الأمر الذى يجعل العميل يتكلف مبالغ إضافية فمثلا عندما يرسل
رسالة مسجلة سعرها 180قرشا فإنه يدفع جنيهين لعدم توفر طوابع بريد فئة 30
قرشا أما فى نظام التخليص سيدفع القيمة المقررة فقط.
2- كثيرا ما تنفذ طوابع ودمغات من فئة معينة حين يكثر الطلب عليها فى
مواسم معينة (كموسم تقدم الطلاب للمدارس الذى يكثر طلب الطوابع التعليمية
فيه) فتتعطل مصالح المواطنين وينتظرون لحين توفر هذه الطوابع أو يسافرون
لشرائها من مكان آخر.
3- الدمغات والطوابع عرضة للتزييف الأمر الذى يضيع أموال الدولة ؛ حيث إن
المقرر أن تذهب قيمة الطوابع لجهات محددة قانونيا (فمثلا طابع تأمين
الأسرة قيمته 50 جنيها تئول إلى صندوق تأمين الأسرة ولكن زيفت كمية كبيرة
من هذا الطابع ولم تئل قيمتها لهذا الصندوق فاقترح نقيب المأذونين
عام2014 م أن يقوم المأذون بتحصيل قيمة هذا الطابع من العريس عند الزواج
أو المطلق عند الطلاق ثم توريدها لمكتب البريد ) أما فى التخليص ففى معظم
المعاملات بالجهات المختلفة يكون التخليص من قبل آخر موظف يتسلم
الاستمارة من المواطن؛ فمثلا فى مكتب البريد يكون التخليص من قبل الموظف
الذى يتسلم الرسالة المراد إرسالها ويكون التخليص هنا آخر خطوة يفعلها
المواطن فى الرسالة فلن يستطيع ختم الرسالة بختم تخليص مزيف وتسليمها
للموظف لأن الموظف المكلف بتسلم الرسالة هو ذاته المكلف بأداء التخليص
لذا يستحيل عمليا تزييف ختم التخليص.
محمود عبد القادر
المحامى
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بصحبفة المصرى اليوم
بدلاً من الدمغات والطوابع، المصرى اليوم، الاثنين 8 سبتمبر2014
http://www.almasryalyoum.com/news/details/518998

*المصريون بتاريخ 17 أغسطس 2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/537777-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9




قاعتا محكمة جنايات المنيا رديئتا التهوية
قاعتا محكمة جنايات المنيا رديئتا التهوية للغاية لكون النوافذ الموجودة
بهما (رغم كثرة عددها) من النوع الزجاجى الذى يفتح بالورب فتحات ضيقة جدا
ولا يمكن فتحه كليا طبقا لتصميمه، ونظرا لأننا – المحامين- نقضى أوقات
طويلة بالقاعتين نتعرض لصعوبة التنفس لا سيما أن القاعتين تزدحمان بعدد
كبير جدا من المحامين والمتهمين.
لذا أناشد السيد وزير العدل والسيد محافظ المنيا باستبدال بهذه النوافذ
نوافذ حديدية شبيهة بنوافذ السجون لضمان جودة تهوية القاعتين.
محمود عبد القادر
المحامى
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بصحيفة المصري اليوم بتاريخ 4أغسطس2014م على الرابط
http://www.almasryalyoum.com/news/details/494735

لابد من تغيير طريقة تسجيل بيانات مستخدمى خطوط الهاتف المحمول
عندما يشترى شخص خطا لهاتفه المحمول فإن البائع مسئول عن التحقق من شخصية
مشترى الخط بمقتضى نص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم
الاتصالات: " كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط
بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها
من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة"، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه بمقتضى المادة 81
من ذات القانون.
وبديهى لكى يتحقق البائع من شخصية مشترى الخط ويحصل على بيانات دقيقة عنه
لابد منأن يطلع على بطاقته الشخصية لا صورتها فقط ولابد من توقيع المشترى
على عقد بيع الخط، لكن ما يفعله البائعون خلاف ذلك تماما؛ فعند شراء
المشترى خطا تحدث حالة من الحالات الآتية:
-الأولى: ألا يطلب البائع توقيع المشترى على العقد رغم وجود خانة للتوقيع
بالعقد المطبوع كما لا يطلب البطاقة الشخصية للمشترى بل يطلب صورتها فقط؛
حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط
توقيعه ، وهذا طبعا غير كاف للإثبات لأن صورة البطاقة الشخصية قد يحملها
أى شخص غير صاحبها.
- الثانية: وهى ألا يسجل البائع بيانات المشترى وإنما يترك ذلك لشركة
الاتصالات فعند شرائك خطا لا يطلب البائع بياناتك لكنه يبلغك أن الخط لن
يعمل إلا بعدما تتصل بالشركة منه لتسجل الخط ببياناتك وحين تتصل بالشركة
لتسجل الخط باسمك سيطلب منك موظف خدمة العملاء اسمك واسم جدك لوالدتك
ورقمك القومى، ونرى أن هذا أيضا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم
الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو
الصديق.
-الثالثة: وهى الأكثر انتشارا وهى عدم التزام معظم البائعين بتسجيل
بيانات المشترين؛ لأنهم يرون أن ذلك قد يزعج الزبائن ويجعلهم ينفرون من
البائع الذى يلزمهم بتسجيل البيانات ويتركونه ويشترون من البائع الذى لا
يلزمهم بتسجيل البيانات؛ لذا يقوم معظم البائعين بتجميع صور ضوئية photo
copy للبطاقات الشخصية لبعض الأفراد والحصول على اسم الجد للأم لكل منهم
بطرق احتيالية ويسجلون بأسمائهم العديد من الخطوط الهاتفية؛ حيث تحرر
العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه
الأمر الذى يمكن البائع من تسجيل العديد من الخطوط باسم شخص واحد
باستخدام صورة بطاقته (وطبعا هذه جريمة نصب مؤثمة بالمادة 336 من قانون
العقوبات) وبذلك يعرض هذا الشخص للخطر عند ارتكاب جريمة بواسطة أحد
الخطوط المسجلة باسمه.
خطر الوضع الحالى على المستخدمين
ونظرا لكثرة عدد المحاضر التى وردت إلى النيابات بشأن مخالفة القانون رقم
10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أصدر النائب العام الكتاب الدورى
رقم12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة يطالب فيه
أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التى تقع
بالمخالفة لهذا القانون وبوجوب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على
ارتكاب الجريمة.
جدير بالذكر أن كثيرا ما تقع جرائم بواسطة المحمول كالسب والقذف عن طريق
التليفون (مادة308 مكرر من قانون العقوبات)، وتعمد إزعاج أو مضايقة الغير
بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (مادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003
بشأن تنظيم الاتصالات)، ومن الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم على سبيل
المثال الحكم النهائى الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية عام 2011م
بمعاقبة الفنانة "ريم البارودى" بالحبس شهرا وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه
غرامة فى الدعوى المقامة ضدها من الفنانة "ميسرة أحمد" التى اتهمتها فيها
بالسب والقذف خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.
وطبعا عند حدوث جريمة عبر الهاتف المحمول ستستعلم السلطات من خلال شركة
الاتصالات مقدمة الخدمة عن صاحب الخط الذى ارتكبت به الجريمة والشركة
بدورها ستعطى السلطات بيانات الشخص المحرر باسمه عقد شراء الخط وغالبا لا
يكون لهذا الشخص علاقة بالخط (كما ذكرنا مسبقا فى الحالات الثلاث لشراء
الخط) ولكنه يقع فى مشكلة ويتهم بارتكاب الجريمة الحادثة ، وصحيح أن هذا
الشخص حينها سيستطيع الدفع بعدم وجود توقيعه على عقد شراء الخط أو عدم
صحة توقيعه لكننا نريد حلا جذريا للمشكلة لأن مجرد الاتهام الخاطئ شر يجب
اتقاؤه.
التوصيات
أناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالآتى:
1-إصدار تعليمات ملزمة لأصحاب متاجر خطوط المحمول بعدم تحرير عقد بيع خط
المحمول إلا بتوقيع المشترى والاطلاع على أصل بطاقته الشخصية للتحقق من
شخصيته.
2-إصدار تعليمات ملزمة لشركات المحمول بتغيير طريقة تسجيل بيانات الخطوط
وذلك بترك العمل بنظام تسجيل الخط ببيانات الشخص عن طريق اتصاله بالشركة
وإبلاغها باسمه واسم جده لوالدته ورقمه القومى (لأن هذا غير كاف للإثبات
لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل
سهولة كالقريب أو الصديق) وأن يستبدل بذلك:
أ-اشتراط توقيع المشترى على عقد البيع وإلزام البائع بالاطلاع على أصل
البطاقة الشخصية للمشترى.
ب-أن تقوم شركات الاتصالات بالاتصال بكل خط جديد يرد إليها عقد بيعه
للتأكد من أن مستخدم الشخص هو نفسه المسجل باسمه الخط وفى حالة عدم
تطابقهما توقف الشركة الخدمة عن الخط، وذلك لمنع الطرق الاحتيالية التى
يفعلها البائعون فى تسجيل الخطوط فى الحالة الثالثة سابقة الذكر.
جدير بالذكر أن توصياتنا للجهاز القومى للاتصالات هى من صميم اختصاصاته؛
فتنص المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على:
"للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة
لذلك وله على الأخص ما يأتى:
1- تحديد الأسس العامة التى يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بها.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين.
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها"، كما تنص
المادة 32 من ذات القانون على: "يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى:
2- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.
3- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات".

محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms

*نشر هذا المقال بصحبفة المصريون بتاريخ24يوليو2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/523235-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84